أعلن المجلس العلمي الأعلى تحديد قيمة زكاة الفطر نقدا برسم سنة 1447هـ / 2026م في مبلغ 25 درهما عن كل فرد.
وأوضح المجلس، في رأيه الشرعي بشأن مقدار زكاة الفطر كيلا ونقدا، أن الأصل في إخراجها أن تكون كيلا من غالب قوت أهل البلد، بقدر صاع نبوي عن كل نفس، وهو ما يعادل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أي حوالي كيلوغرامين ونصف (2.5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق.
وأضاف المصدر ذاته أن وقت إخراج زكاة الفطر المستحب يكون بعد صلاة الفجر وقبل التوجه إلى صلاة العيد، مع جواز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام، كما يجوز إخراجها نقدا بالقيمة.
وأكد المجلس أن زكاة الفطر صدقة واجبة شرعا، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، يؤديها المسلمون مع نهاية شهر رمضان طلبا للأجر والثواب.
كما أشار إلى أن من أراد أن يتصدق بمبلغ أكبر من القيمة المحددة فله ذلك، استنادا إلى قوله تعالى: «ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم».















