في خضم الجدل الذي صاحب مشروعي المسطرتين المدنية والجنائية ،وأمام المسلك الانفرادي لوزير العدل في معالجة شأن يهم حياة كافة المغاربة دون استثناء ، وأمام ماترتب على ذلك من الوصول إلى الباب المسدود، بعدما لم يترك لهيئات المحامين إحدى ركائز العدالة كما هو متعارف في الأنظمة الديموقراطية سوى خيار مقاطعة كل الجلسات وكافة الاجراءات .
أمام كل ذلك استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذا التوجه الأحادي لوزير العدل ،الذي يضرب في العمق مجموعة من المكتسبات تخص التقاضي بالدرجة الأولى ،وأصدرت البلاغ الآتي ،نقدمه كما توصلت به إدارة لوبوكلاج
بلاغ تضامني مع إضراب المحامين بالمغرب
(وزير العدل يتنكر للمقتضيات الدستورية والالتزامات المغرب الحقوقية)
تفاعلا مع إضراب هيئات المحامين الذي انطلق يوم الجمعة 1-11-2024، وذلك بسبب إصرار وزير العدل على سد وإغلاق باب الحوار العقلاني حيث قاطع المحامون جميع الجلسات و الإجراءات نهائيا، من أجل ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وقيم المساواة والعدالة وحقوق المتقاضين بسبب بنود خطيرة تضمنها مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية انفراد النيابة العامة بالأحكام المدنية وضرب إستقرار المعاملات وخرق قوة الشيء المقضي به بالإضافة الى حرمان المتقاضين من الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل عن 30.000 درهم واستئنافيا حرمانهم من الطعن بالنقض في القضايا التي تقل عن 80.000 درهم, وفي سابقة غريبة يمكن لرئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تغيير أي قاض يبت في الدعاوى، دون أن يعلل قراره حول سبب هذا التغيير وهذا ضرب لاستقلال القضاء وتدخل في القضايا دون موجب حق كما تم ضرب مبدأ المساواة الدستوري، إذ أن الدولة والإدارات العامة ستنفذ على المواطنين فقط بموجب قرار استئنافي، أما المواطن فلا يحق له التنفيذ ضد الدولة إلا بعد أن تقضي لصالحه محكمة النقض, وغيرها من المواد الضاربة لمبدأ المساواة والحق في التقاضي :
• الحكم بغرامات كبيرة على الدفوع بعدم القبول في حالة رفضها.
• الحكم بغرامات كبيرة على طالب التجريح في القضاة في حالة رفضه.
• الحكم بغرامات كبيرة على طالب مخاصمة القضاة في حالة رفضه.
• ضرب مبدأ المساواة بين شركات القطاع الخاص وشركات الدولة، إذ أن شركات الدولة تنفذ بدورها الأحكام فقط بموجب القرار الإستئنافي، أما شركات القطاع الخاص لا يحق لها التنفيذ إلا بواسطة قرار لمحكمة النقض.(سنوات طويلة من الانتظار)
• عدم جواز الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية، (حكم موقوف التنفيد بمعنى لا جدوى منه)
وحيث أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد في بعض فقراتها على:
الفقرة الأولى: الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
الفقرة الثالثة: لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له.
د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.
الفقرة الخامسة: لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
كما أن التعليق العام رقم 32 للمادة 14 من العهد حول الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة أولاً يؤكد أن فرض رسوم على الأطراف في الدعاوى يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى حرمانهم من الوصول إلى العدالة الشئ الذي يمكن أن يثير مسائلة الدول بموجب الفقرة 1 من المادة 14فصرامة القانون بإلزام الطرف الخاسر دفع مصاريف الدعوى إلى الطرف الرابح من دون مراعاة ما يترتب على ذلك قـد تؤدي على وجه الخصوص إلى إضعاف قدرة الأشخاص على الدفاع بواسطة الإجـراءات المتاحـة لهم عن حقوقهم المكفولة بموجب العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب كما تنص الفقرة 5 من المادة 14 على أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى هيئة قضائية أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. وهذا الضمان لا يقتصر على الجرائم الأخطر كما يتضح من النسخ التي صيغت بعدد من اللغات (جريمة، مخالفة، جنحة). وتعبير “وفقاً للقانون” في هذا الحكم لا يُـراد به ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول الأطراف، فهذا الحق معترف به في العهد وليس في القانون المحلي.
لذلك تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
• تضامنها التام واللامشروط مع هيئات المحامين في إضرابهم دفاعا عن قيم العدالة وشروط المحاكمة العادلة والمقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الحقوقية
• إدانتها لسلوك وتصريحات وزير العدل المعادية لقيم الحوار والتواصل واحترام المجتمع المدني واعتبار الأصل في الجميع سوء النية وضرب المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحوار والتواصل
• استعدادها لاتخاذ كل الوسائل الترافعية على المستوى الوطني والدولي لمواجهة هذه التراجعات ولضمان حقوق المحاكمة العادلة للمواطنات والمواطنين لظروف لائقة للمحامين والقضاة
• دعوتها الحكومة المغربية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع هيئات المحامين بعيدا عن عقلية المواجهة والصدام التي ينتهجها وزير العدل.
المملكة المغربية في: 06/11/2024
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي