جاء في الفصل 158 من الدستور ما يلي :
﴿ يجب على كل شخص ، منتخبا كان أو معينا يمارس مسؤولية عمومية ، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون ، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول ، التي في حيازته ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بمجرد تسلمه مهامه، عند ممارستها أو عند انتهائها ﴾
تفعيلا لهذا الفصل ينص النظام الأساسي للقضاة على وجوب التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بسلك القضاء بكل أنشطتهم المدرة للدخل وكافة الممتلكات التي بحوزتهم أو في ملك أبنائهم القاصرين ، كما ينص نفس النظام الأساسي على وجوب الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص اي تغيير يطرأ على ثروة القضاة .
ولما لاحظت لجنة الفحص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن بعض القضاة لم يعودوا يلتزمون بما يعرف بالتصريح التكميلي أصدر الرئيس المنتدب للمجلس المشار إليه ، و في إطار المخطط الاستراتيجي الرامي إلى تخليق المرفق القضائي ، دوريات تحث على التقيد بمقتضيات النظام الأساسي للقطع مع كل أشكال الفساد الأخلاقي حفظا لشرف المهنة ولكرامة القضاة بما يضمن تعزيز قيم الحيادية و الشفافية والنزاهة .
في ذات السياق وفي إطار تخليق الحياة العامة أحال مجلس النواب ملفات برلمانيين على أنظار قضاة المحكمة الدستورية في أفق تجريدهم من عضويتهم بسبب المقاطعة التي تكاد تكون مطلقة لأشغال وجلسات مجلس النواب ،في خيانة سافرة للأمانة التي حملها لهم ناخبوهم ، وفي تملص تام من كل مسؤولية اتجاه الوطن ومصالحه العليا . والغريب أن هؤلاء المتغيبين يحتفظون بالامتيازات التي يخولها لهم حضور الجلسات ( مجانية الهاتف المحمول ـ لوحة إلكترونية ـ غرفة بأحد فنادق العاصمة ) ، كما يطلب تشديد الخناق على البرلمانيين الرافضين للإدلاء بتصريح لممتلكاتهم أو الذين يقدمون بيانات مغلوطة أو غير كاملة لحثهم على التقيد بالآجال المنصوص عليها في الباب 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالتصريح بالممتلكات وفقا لأحكام الفصل 158 من الدستور المشار إليه في مقدمة هذا المقال .