في سابقة من نوعها، صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 29 غشت 2024، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تمنع مادته الثالثة جمعيات المجتمع المدني من التبليغ وفضح الفساد والمفسدين.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتبر إن الهدف الحقيقي من وضع نص المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية هو “تجريد المجتمع أفراداً وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد وللصوص المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية”.
للتذكير. المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
الغلوسي يرى أن المادة المذكورة “تترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية”، والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني “وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع”.
مضيفا أنه من شأن هذه المادة تقويض الدستور المغربي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، والقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، فضلاً عن كونها “تقيد مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حالياً”.