وأنا أتصفح كتابا قيما للأستاذ عبد الرزاق الحنوشي بعنوان:( البرلمان وحقوق الانسان– مرجعيات و ممارسات)
أثار انتباهي حديثه عن عدم خضوع مجموعة من المؤسسات الدستورية لأي رقابة سواء حكومية أو برلمانية لاعتبارات وتفسيرات قد يراها الكثيرون واهية ،لهذا نرى أنه من الواجب تعديل بعض بنود النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتوافق مع امكانية استقبال تقارير المؤسسات الدستورية العشرة وحضور ممثليها أمام اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان :
ـ المجلس الوطني لحقوق الانسان
ـ الوسيط
ـ مجلس الجالية المغربية بالخارج
ـ الهيئة المكلفة بالتكافؤ ومحاربة جميع أشكال التمييز
ـ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
ـ مجلس المنافسة
ـ الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ـ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ـ المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
ـ المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
إن قرار المجلس الدستوري 829_12 فبراير 2012 يجب ان يعاد فيه النظر من قبل المحكمة الدستورية التي حلت محله انسجاما مع الفصل السادس (6) من الدستور : ﴿القانون هو اسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع ، اشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له…﴾
فإذا أخذنا المجلس الوطني لحقوق الانسان ،على سبيل المثال لا الحصر ، نجد أن هذه المؤسسة الدستورية لم تقدم تقريرها أمام البرلمان بغرفتيه إلا مرة واحدة وكان ذلك سنة 2014, وهو ذات التقرير الذي حظي بمناقشة أمام مجلس المستشارين في إطار جلسة عمومية سنة 2015 ، وبعد هذا التاريخ اكتفى المجلس الوطني لحقوق الانسان بإيداع تقريره السنوي لدى البرلمان في غياب أية مناقشة التي من شأنها أن تطلع الرأي العام عبر وسائل الإعلام على مضامين التقرير ومن خلاله على عمل المجلس . فكيف يمكن تجويد عمل المؤسسات الدستورية ؟ وكيف يمكنها الاضطلاع بالدور الذي وجدت من أجله دون رقابة وما يستتبعها من استفسار ونقد وتصويب…؟
سؤال موجه للعموم ، ومن خلاله نذكر السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان عندما اثار ، وهو على صواب، موضوع تقارير الجمعيات الحقوقية ،وأبرز من خلال ملاحظاته أن جمعيات تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة هي من تلتزم كل سنة بتقديم تقريرها أمام وسائل الإعلام ، ونحن نقول له ،أن حتى هيئات دستورية تسير بميزانيات من المالية العمومية ، لا تلتزم بهذا الالتزام.
أعتقد أنه آن الأوان لإعادة قراءة الفصل 160 ،(رغم وضوحه الجلي) ، قراءة تنضبط لروح الفصل (6) المشار إليه أعلاه.
جاء في الفصل 160 :﴿ على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161إلى170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها ، مرة واحدة في السنة على الأقل ، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان ﴾
وإذا استحضرنا مبادئ بلغراد فبراير 2012 التي تعتبر اطارا متقدما لتنظيم العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والبرلمان نجد أنها أكدت في الجانب المتعلق بإعداد التقارير مايلي :
(ـ تخضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مباشرة لسلطة البرلمان
ـ ينبغي ان تقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تقريرا سنويا عن انشطتها إلى البرلمان ،إلى جانب تقرير موجز عن حساباتها ، وأن تقدم تقريرا سنويا عن حالة حقوق الانسان في البلد وعن اي مسألة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان
ـ ينبغي ان يتسلم البرلمان تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وأن يستعرضها ويرد عليها ،كما ينبغي ان يضمن مناقشة اولويات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وأن يلتمس الفرص لمناقشة أهم تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان فوراً )