جاء في الباب التاني من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ولاسيما
في الفصل التاني المعنون بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية في مادته 83 أن الجماعةهي من يقوم بخدمات القرب عن طريق إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية في ميادين شتى تهم الحياة اليومية للمواطنين ، والمواطن بشكل عام لا ينخرط في العملية الإنتخابية المحلية إلا طمعا في تدبير شؤونه وحاجياته اليومية بشكل مباشر ودون وسائط
يفوض لهاأمره ومصيره وما يستتبع ذلك من إرهاق للجيوب
للأسف يبدو أن جماعة الرباط تعيش عطالة من نوع خاص ، باعتمادها التدبير المفوض سياسة عامة. فقد فوضت هذه الجماعة معظم خدماتها إلى
شركات التنمية المحلية أو القطاع ، واحتفظت لنفسها
بتدبير مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، وبعض الخدمات التي ترى ـ لحد الآن على الأقل ـ ان لا تفوضها لغير ذاتها نظرا لخصوصية هذه الخدمات وطابعها الاعتباري.
وإذا أخذنا على سبيل المثال لا الحصر المادة 130 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ، الخاص بشركات التنمية المحلية
نجد هذه المادة تؤكد في فقرتها التانية على أنه :<< تحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة لاتخضع شركات التنمية المحلية لاحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص. >>
نتساءل مع العديد من ساكنة الرباط الذين اتصلوا بالجريدة:
هل انتخبنا شركات لتدبر شؤون مدينتنا….؟ وهل من حق شركة التنمية المحلية الحجز على ممتلكات المواطنين ؟ ام هل الحجز هو أمر موكول للقضاء ليس إلا…..؟