تحدثنا يوم أمس عن العرض السكني الذي قدمته سلطات الولاية للساكنة التي تعرضت بيوتها للهدم في مدن تمارة وصخيرات والرباط ،وتساءلنا هل هو لائق كما يلزم به الفصل 31 من الدستور السلطات الولائية ؟ .
اذا استحضرنا التعليق العام رقم 4 للجنةالامم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، نجد انها قدمت للدول الاطراف ( والمغرب طرف منذ 1978) إرشادات مفصلة بشأن التزاماتها باحترام الحق في السكن وحمايته والوفاء به ، وأنه لا يمكن تبرير عمليات الإخلاء القسري إلا في ظروف استثنائية ،وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، مثل المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الإخلاء القسري وبدافع التنمية ، وينبغي للدول ان تكفل من جملة أمور ، الضمانات القانونية التي تحظر ممارسة التمييز والتعسف وهنا افتح قوسا لأقول ان التعسف والتمييز تم على نطاق واسع في عملية توزيع المفاتيح بتبريرات واهية تنم عن شبهة فساد وفي هذا الإطار ستتم مراسلة السيد الوالي لوضعه في الصورة كما هي على أرض الواقع وبعدها نذهب الى مستويات أخرى من التقاضي بما تضمنه التشريعات الوطنية اولا وما تخوله الاتفاقيات الأممية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق في السكن اللائق يتضمن سبع سمات مترابطة واساسية :
1ـ ضمان الحيازة ، بغض النظر عن نوع الحيازة يجب ان يتمتع الأشخاص بدرجة من ضمان الحيازة توفر لهم الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري وغيرها من التهديدات الاخرى .
2ـ القدرة على تحمل التكلفة ، يجب ألا تهدد وألا تقوض التكاليف المالية الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن تلبية الحاجيات الأساسية .
3ـ الصلاحية للسكن ، يجب ان يوفر السكن اللائق عناصر محددة مثل المساحة الكافية والحماية من البرد والرطوبة والحر وغير ذلك من عوامل المناخ…
4 ـ توفر الخدمات والتجهيزات والمرافق والبنية التحتية، لا يكون السكن لائقا اذا كان القاطنون فيه يفتقرون الى مياه الشرب ، والطاقة ، ومرافق الاغتسال ، ووسائل التخلص من النفايات
(يتبع غدا)